تعتبر عمليات الفحص التقني قضية رئيسية تتعلق بسلامتك على الطرق المغربية، وهي أيضًا ذات أهمية أساسية في سياق حماية البيئة. فهي دورية للتأكد من حالة السيارة هل هي صالحة للإستعمال في الطرقات أم غير صالحة.
وأن حالتها لا تشوبها أي خلل أو عيوب ميكانيكية أو تقنية. حيث تنفذ عمليات المراقبة التقنية من طرف الإدارة أو الأشخاص المعنويين المرخص لهم لهذا الغرض في إطار شبكات و وفقا لدفتر تحملات. مع الحرص على عدم مزاولة مراكز المراقبة التقنية أي نشاط آخر يرتبط بتجارة أو إصلاح المركبات أو توابعها، إضافة إلى ضرورة توفرها على القدرات المالية والتقنية والمهارات اللازمة لإجراء المراقبة التقنية وفقا للقوانين الجاري بها العمل.
وتجدر الإشارة إلى أن إنشاء مراكز جديدة للمراقبة التقنية أو إضافة خطوط جديدة للمراقبة يجب أن تكون موضوع طلب عروض يتم إطلاقه وفقا لأحكام قانونية من قبل الإدارة، وهذا لضمان قدر أكبر من الشفافية والإنصاف.
لكل من بادرت لذهنه فكرة تأسيس مركز الفحص التقني في المغرب، في هذا المقال ستجد كل المعلومات اللازمة.
رخصة فتح مركز للفحص التقني للسيارات بالمغرب
إدارة مركز المراقبة التقنية يلزمها وجود أشخاص مؤهلين لضمان التنفيذ السليم لعمليات لافيزيت. شريطة أن تتم من طرف الفاحصين التقنيين ذوي المؤهلات المطلوبة ورخصة مزاولة المهنة. إضافة إلى أن هؤلاء الفاحصون يجب عليهم أن يخضعوا للتدريب المستمر لتحديث معارفهم وتحسين مهاراتهم التقنية والمهنية. ومن أجل الحصول على رخصة فتح مركز للفحص التقني يجب توفر ما يلي:
- صاحب الطلب
الشخص الذاتي أو المعنوي.
- الوثائق المطلوبة
الملف الإداري:
- طلب خطي؛
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية؛
- السجل العدلي.
الملف التقني بعد الموافقة المبدئية:
- شهادة بنكية (1.000,000,00 درهم)؛
- التصميم الهندسي للمركز مصادق عليه من طرف المصالح المختصة؛
- شهادة التسجيل الإداري؛
- شهادة التسجيل في الضريبة؛
- لائحة المعدات المراقبة.
- التكلفة
مجانا.
قانون الفحص التقني للسيارات بالمغرب
الباب الأول: أحكام عامة
المادة 266
تقوم بالمراقبة التقنية المشار إليها في المادة 66 من هذا القانون، الإدارة أو مراكز المراقبة التقنية المرخص لها لهذا الغرض من لدن الإدارة.
الباب الثاني: مراكز وشبكات المراقبة التقنية
المادة 267
تسلم الرخصة لممارسة المراقبة التقنية المشار إليها في المادة 266 أعلاه، بعد الإعلان عن المنافسة:
إلى الأشخاص المعنوية التي تلتزم بفتح واستغلال شبكة من المراكز للمراقبة التقنية تتكون من عدد أدنى من المراكز ومن خطوط المراقبة تحدده الإدارة، والتقيد ببنود دفتر للتحملات؛
– إلى الأشخاص المعنوية التي تلتزم بفتح واستغلال مركز للمراقبة التقنية أو أكثر، والتي تلتزم بالإنضمام إلى إحدى الشبكات المرخص لها، والتقيد ببنود دفتر التحملات.
يحدد دفتر التحملات المشار إليه أعلاه، الذي تضعه الإدارة، على الخصوص ما يلي:
1.القدرات المالية والتقنية التي يجب أن تتوفر عليها الشبكة؛
2.المؤهلات المطلوبة للقيام بالمراقبة التقنية المنصوص عليها في هذا القانون؛
3.وسائل وكيفيات استغلال مراكز المراقبة التقنية؛
4.عمليات المراقبة التقنية؛
5.عمليات تسليم سند الملكية؛
6.عند الإقتضاء، الإلتزامات المتبادلة بين الشبكة والمراكز المنضمة إليها.
المادة 267-1
استثناء لمقتضيات المادة 267 أعلاه، يمكن للإدارة بعد الإعلان عن المنافسة الترخيص بفتح واستغلال خطوط إضافية للمراقبة التقنية، لفائدة مراكز المراقبة التقنية المرخص لها قانونا والمفتوحة في وجه العموم.
لا يمكن أن يستفيد من الترخيص المشار إليه أعلاه:
-الأشخاص الذين استفادوا من ترخيص بفتح واستغلال خط إضافي للمراقبة التقنية خلال السنتين السابقتين لتاريخ الإعلان عن المنافسة؛
-الأشخاص الذين تعرضوا لعقوبة إدارية أو عقوبة قضائية بمقتضى حكم قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به بشأن المراقبة التقنية خلال السنتين السابقتين لتاريخ الإعلان عن المنافسة.
-لا يمكن أن يرخص بعد كل إعلان عن المنافسة بفتح واستغلال أكثر من خط إضافي بالنسبة لكل مركز.
-لا يمكن أن يرخص بفتح واستغلال أكثر من خطين إضافيين بالنسبة لكل مركز.
-يمنح الترخيص السالف الذكر وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه.
المادة 268
يجب أن تتوفر في الأشخاص المعنوية المشار إليها في المادة 267 أعلاه الشروط التالية:
1. ألا يكون المترشح قد خضع لمسطرة التصفية القضائية؛
2. أن يتوفر الأشخاص المقترحون لإدارة الشخص المعنوي على الشروط التالية:
- أ. يجب ألا تقل سن المترشح عن عشرين سنة شمسية كاملة؛
- ب. أن يكون متمتعا بحقوقه الوطنية والمدنية؛
- ج. ألا يكون قد صدر في حقه حكم بالإدانة من أجل جناية أو من أجل جنحة منافية للأخلاق العامة أو تتعلق بالسرقة أو انتزاع الأموال أو التزوير؛
- د.ألا يكون قد خضع لمسطرة التصفية القضائية.
المادة 269
يجب أن يتولى تسيير كل مركز للمراقبة التقنية شخص تتوفر فيه الشروط التالية:
1. ألا تقل سنه عن إحدى وعشرين سنة شمسية كاملة؛
2. أن يكون متمتعا بحقوقه الوطنية والمدنية؛
3.ألا يكون قد صدر في حقه حكم بالإدانة من أجل جناية أو من أجل جنحة منافية للأخلاق العامة أو تتعلق بالسرقة أو انتزاع الأموال أو التزوير؛
4.ألا يكون قد خضع لمسطرة التصفية القضائية؛
5.أن يكون مؤهلا للتسيير وفقا للشروط التي تحددها الإدارة.
المادة 270
يمنع على مراكز وعلى شبكات مراكز الفحص التقني مزاولة أي نشاط مرتبط بإصلاح السيارات أو الإتجار فيها.
المادة 271
لا تمنح الرخصة بفتح أي مركز للمراقبة التقنية للعموم إلا بعد قيام أعوان الإدارة بمعاينة مطابقة وتجهيزات المراقبة التقنية والموارد البشرية بالمركز المذكور لبنود دفتر التحملات المشار إليه في المادة 267 أعلاه.
يحدد للمعني بالأمر، في حالة عدم المطابقة، أجل للإستجابة للملاحظات التي أبداها أعوان الإدارة المذكورين.
يجب أن يكون رفض الرخصة معللا.
المادة 272
يجب أن يتولى عملية المراقبة التقنية عون فاحص مرخص له من قبل الإدارة.
لا يجوز أن يطلب الحصول على رخصة عون فاحص إلا الشخص الذي تتوفر فيه الشروط التالية :
1. ألا تقل سنه عن إحدى وعشرين سنة شمسية كاملة؛
2. أن يكون متمتعا بحقوقه الوطنية والمدنية؛
3. ألا يكون قد صدر في حقه حكم بالإدانة من أجل جناية أو من أجل جنحة منافية للأخلاق العامة أو تتعلق بالسرقة أو انتزاع الأموال أو التزوير؛
4. أن يكون حاصلا على رخصة سياقة وموجودا خارج الفترة الاختبارية؛
5. أن يثبت تمتعه بقدرة بدنية وعقلية لا تتنافى مع ممارسة مهنة العون الفاحص؛
6. أن يثبت توفره على الأهلية المهنية، طبق الشروط المحددة من لدن الإدارة.
يجب أن يتابع العون الفاحص تكوينا مستمرا، تقوم به الهيئات المعتمدة لهذا الغرض من لدن الإدارة.
تحدد الإدارة مدة رخصة العون الفاحص ومسطرة تسليمها وتجديدها.
ثمن الفحص التقني للسيارات بالمغرب
لافيزيت السيارة هو فحص على مستوى السيارة للتأكد من كونها قادرة على السير على الطرقات، ولا تشكل خطرا على السائق أو باقي مستعملي الطريق، وأنها مجهزة بأجهزة السلامة الواجب توفرها.
وهذا الإجراء يكون مرة كل سنة، أو كل ستة أشهر حسب المركبة واستعمالاتها، كما يمكن إجرائها كلما أراد ذلك المالك.
1.كل سنة:
120 درهما بالنسبة للسيارات الخفيفة التي يفوق عمرها 5 سنوات؛
165 درهما بالنسبة لعربات نقل البضائع التي يفوق وزنها مع حمولتها 1000 كلغ؛
165 درهما بالنسبة لعربات نقل البضائع التي يفوق وزنها مع حمولتها 2000 كلغ.
2.كل ستة أشهر:
180 درهما بالنسبة للعربات المتخصصة للنقل العمومي والخاص للأشخاص؛
120 درهما بالنسبة للعربات المتخصصة لتعليم السياقة؛
120 درهما بالنسبة لسيارات الكراء بدون سائق؛
3.عند انتقال الملكية أو اعادة الترقيم:
بالنسبة للعربات السالفة الذكر وبنفس الرسوم رسوم أخرى طوابع ضريبية؛
40 درهما لفائدة الخزينة العامة؛
من 20 إلى 100 درهم حسب القوة الجبائية لفائدة الجماعات المحلية بالنسبة للعربات التي يفوق عمرها عشر سنوات؛
10 دراهم لفائدة اللجنة الوطنية للوقاية من حوادت السير.
أرباح مراكز الفحص التقني
في الوقت الحالي يمكن أن يحقق مالك مركز الفحص التقني مدخولا مهما نظرا لكون الفحص التقني للسيارات أصبح إجباريًّا. لأن الفحص التقني ينتزع بقوّة القانون ربحا مهما من كل مالك لسيارة. وأداءه يتطلب اليوم أكثر من 450 درهم في كل سنة. بينما في سنوات 1990، كان هذا الفحص التقني في البداية يُنجز في كل 5 سنوات، وكان ثمنه هو 40 درهم. ثم صعد إلى 80 درهم. ثم ارتفع إلى 120 درهم. ثم إلى 180 درهم. والآن فاق 450 درهم. بل أصبح إجباريا في كل سنة (بدلا من كلّ 5 سنوات).